EL BRENSS المدير العام للمنتدى
عدد الرسائل : 265 العمر : 33 الموقع : google.com العمل/الترفيه : مـؤلــف قـصـص المزاج : رايــق نقاط : 156 تاريخ التسجيل : 13/09/2008
بطاقة الشخصية الأعـــضــاء:
| موضوع: الأسباب العلمية والدينية حول تحريم ونهي الوطىء من الدبر ((بالصور)) الإثنين سبتمبر 15, 2008 9:54 am | |
| السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كثر الحديث عن الوطء في الدبر والسبب العلمي لتحريمه واخطاره علي المراه والرجل
والموضوع يبدأ بالتعريف عن القناة الشرجية :
الصورة الاولى بشكل عام
الصورة الثانية
الصورة الثالثة لفتحة الشرج
فمن أكبر الاخطار لجنس الشرجي هو أن العضلة المتحكمة بفتحة الشرج تصبح مرتخية مع تكرار الجنس الشرجي وهذه العضلة تسمى ( sphincter ) وهي عبارة عن دائرة من العضلات تقوم بالتحكم بمرور البراز إلى الخارج وفي هذه الحالة يكون الشخص الممارس عليه غير متحكم بفتحة الشرج تحكم كلي .. كما أن المنطقة المحيطة بفتحة الشرج يتغمق لونهاا في أحيان كثيرة
وبما أن الشرج منطقة لا توجد بهاا إفرازات طبيعية فهي عرضة لتمزق وهو نوعاان :
تمزق خارجي (external tear)
وهذا أقل ضررا لانه ملاحظ بالعين المجردة ويمكن الاحساس به وبه درجة من الالم . ويمكن ملاحظته أثناء دخول الحمام كما أن الجلد المغطي للمنطقة الخارجية به خلايا جلدية ميتة تقوم بعمل طبقة من الحماية للجلد الدخلي على عكس المنطقة الدخلية للقناة الشرجية وأي تمزق يمكن أن يشفى سريعاا ختصة إذا تمت المحافظة على منطقة الشرج نظيفة
تمزق داخلي (internal tear)
أما التمزق الدخلي للقناة الشرجية هناك فرصة كبيرة لحدوث أمراض وألتهابات تدخل إلى الجهاز الدوري للجسم لان مثل ما أنتم ملاحظين في الصور هناك أوعية دموية مغذية للمنطقة ويمكن للبكتريا الامراض الجنسية الانتقال إلى الجهاز الدوري فتدخل كامل الجسم . فهذه التمزقات الداخلية تسمح بدخول البكتيريا والجراثيم المتواجدة طبيعيا في المنطقة والالتهابات بدرجة أسرع للجسم بالاضافة أن الجزء الداخلي من القناة الشرجية غير حساس للالم.ولهذا لا يحس الشخص بهذه التمزقات الميكروسكوبية فتجعله غير مكترث للامر
وهنا الخطورة الشديدة..
ومن المعروف ان جسم المرأة التي يمارس عليها الشذوذ يكون أجسام مناعية تحارب مني الزوج لانه المني يدحل إلى الجهاز الدوري عبر هذه التمزقات الداخلية أو الخارجية فيعتبر جسم غريب فتتم محاربته . فيكون الجسم أجسام مضادة لماء الرجل .فلو تم الجماع الطبيعي لا يحدث حمل بسبب محاربة الجسم لمني الرجل
وقبل أن أنهي كلامي عن هذا الموضوع أريد توضيح شيء هام ألا وهو :
قوله تعالي ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة:223)
يفهم الكثير هذه الآية في غير معناها وإليكم موضع نزول الآية :
ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِى قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. قَالَ فَأُنْزِلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)
أي أنها تبيح للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء ما دام ذلك في صمام واحد وهو موضع الحرث والنسل إلا في حالتي الحيض والنفاس فلا يجوز له ذلك وقد ظن قوم أنه يجوز للرجل (( من خلال هذه الآية )) أن يأتي زوجته في دبرها (حشها ) وهذا الظن غير صحيح لأن الله تعالى سمى الموضع موضع الحرث والنسل ((أي القبل )) وقد اتفقت كلمة الأمة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن
ففي مسند أحمد رحمه الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ « وَمَا الَّذِى أَهْلَكَكَ ». قَالَ حَوَّلْتُ رَحْلِىَ الْبَارِحَةَ. قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً - قَالَ - فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قَالَ « أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ ». وفي صحيح ابن حبان [ 4204 ] عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها (( صحيح )) وهناك أحاديث كثيرة تذم من فعل هذه الفعلة الشنعاء تجدها في ثنايا هذا البحث بلغت بمجموعها مبلغ التواتر المعنوي ففي نظم المتناثر للكتاني
ومن هذه الأحاديث الصحيحية التي تنهي عن الوطىء في الدبر هي :
عن (1) خزيمة بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وابن عباس (4) وعلي بن طلق (5) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (6) وأنس (7) وأبي بن كعب (8) وابن مسعود (9) وعقبة بن عامر (10) وعمر (11) وجابر بن عبد اللّه وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضاً منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضاً قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة اللّه عليهم أجمعين اهـ منه واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
ومن الفتاوى حول هذا الموضوع هي :
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، [الوطء في الدبر] حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم ـ فإن الله قال في كتابه:{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، وقد ثبت في الصحيح:إن اليهود كانوا يقولون:إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية:{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. والحرث:موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا في الدبر {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ} ـ وهو موضع الولد ـ {أَنَّى شِئْتُمْ} أي:من أين شئتم:من قبلها، ومن دبرها، وعن يمينها، وعن شمالها. فالله تعالى سمى النساء حرثًا، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون /في الفرج. وقد جاء في غير أثر:أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن) والحش هو الدبر، وهو موضع القذر والله ـ سبحانه ـ حرم إتيان الحائض، مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة؟ ! وأيضًا، فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعًا في ذلك. فأما أن يكون نافع غلط، أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)، وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة، فقال:(كل مسكر حرام)، (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وجب اتباع هذه السنن الثابتة، ولهذا نظائر في الشريعة. ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران، فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم.
وأتمنى أن أكون في هذا الموضوع قد وصلت إلى مبلغ النهاية ووضعت حدا فاصلا في هذا الموضوع ..........
وأتمنى إضافات الكثير منكم إن كنت قد أغفلت أية جزئية حو هذا الموضوع ...
| |
|